الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة عشرة بعد المئة [البيع لأعداء المسلمين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يحلّ للمسلمين أن يبيعوا لأعدائهم ما يتقوّون به على قتال المسلمين (1). ولا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة أصل عظيم في معاملة أعداء الإسلام، وأعداء الأمّة الإِسلاميّة، لو وعاها المسلمون وعملوا بمدلولها، فإنّه يحرم على المسلمين أن يبيعوا لأعدائهم وأعداء دينهم ما يكون قوّة لهم على قتال المسلمين، مهما كان نوع هذه السّلعة، ما دامت تدخل في صنع السّلاح أو الأدوات والأجهزة والمخترعات التي تقوّيهم علينا وعلى قتالنا، فكأنّنا ببيع هذه السّلع لهم نقتل أنفسنا ونشجّعهم على قتالنا وقتلنا واستباحة ديار الإسلام.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز بيع السّلاح لأعداء الدّين من الكفّار والخارجين؛ لأنّهم بهذا السّلاح يحاربوننا ويقوون علينا.
(1) شرح السير ص 1243.
(2)
نفس المصدر ص 1409 وص 567 فما بعدها.
ومنها: لا يجوز بيع الخيل والمراكب التي يمكن أن تستعمل في الحرب.
ومنها: إذا حاصر المسلمون حصناً من حصون الكفّار، فلا يجوز للمسلمين أن يبيعوا للمحاصرين طعاماً أو شراباً حتى يستسلموا، ويخرجوا على حكم الله تعالى؛ لأنّ بيع الطّعام وغيره منهم سبب عظيم لتقويتهم وصبرهم على الحصار وبقائهم في حصنهم. فلا يحلّ لأحد من المسلمين أن يبيعهم شيئاً من ذلك.
ومنها: لا يحلّ ولا يجوز استقدام عمّال أو خبراء من دولة كافرة يضطّهد فيها المسلمون ويقتلون ويشرّدون؛ لأنّ الأموال التي يأخذونها تساعدهم وتقوّيهم على المسلمين عندهم.
ومنها: في عصرنا الحاضر لا يجوز للمسلمين أن يبيعوا للكفار المواد التي تدخل في صنع الأسلحة والآلات الحربيّة كالحديد والمعادن والبترول واليورانيوم والماء الثّقيل وغيرها من المعادن والمواد التي تدخل في صنع الأسلحة الفتّاكة المتطوّرة التي تقوّيهم علينا ويحاربوننا بها - وإن كنّا في حاجة إلى المال؛ لأنّ في تقويتهم علينا ضياع أمننا واستقرارنا وحريّاتنا وأموالنا. والله المستعان.