الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئة [قياس المنصوص]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يقاس المنْصوص علي المنصوص (1). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ورد نصّان في أمرين مختلفين بينهما نوع تشابه، وذكر حكم أحدهما ولم يذكر حكم الآخر فهل يقاس أحدهما على الآخر فيعطى المسكوت عن حكمه حكم المنطوق به؟.
مفاد القاعدة: أنّه لا يقاس أحدهما على الآخر، بل يعمل بكلّ نصّ في محلّه ودلالته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المحصر إذا لم يقدر على الهدي - قيل: يتحلّل بغير شيء. وهو قول أهل المدينة. وقال عطاء: يتحلّل بصيام عشرة أيّام. قياساً على عدم القدرة على هدي التّمتع.
لكن عند الحنفيّة: أنّه لا يتحلّل إلا بالهدي؛ لأنّ حكم المحصر منصوص عليه في القرآن، وهو قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
(1) السير ص 2039 وعنه قواعد الفقه ص 112.
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1) فهو التّحلّل بالهدي خاصّة. وسكتت الآية عن حكم غير الواجد فليس له حكم غيره لكن هدي التّمتّع منصوص عليه، وفيه الصّوم إذا لم يجد الهدي. فلا يقاس المنصوص على المنصوص.
(1) الآية 196 من سورة البقرة.