الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والتّسعون [الشرط المخالف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ شرط يخالف موجب العقد مفسد للعقد (1).
وفي لفظ: كلّ شرط يخالف مُقتَضَى العقد فهو مفسد للعقد (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كما سبق ذكره في أكثر من موضع أنّ كلّ عقد يترتّب عليه أحكامه المختصّة به، وهي موجَباته، فمثلا عقد البيع من أحكامه حلّ البدلين للمتعاقدين، المبيع للمشتري، والثّمن للبائع. وعقد النّكاح من أحكامه: حلّ الاستمتاع بين الزّوجين، فإذا شرط أحد المتعاقدين شرطاً يخالف مقتضى العقد وموجَبه الشّرعي، فإنّ هذا الشّرط يفسد العقد ويبطله، وقد سبق مثل هذه القاعدة قريباً، تحت الرقم 94.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى سلعة على أن تبقى عند بائعها بعد دفع الثّمن، فهذا
(1) المبسوط جـ 16 ص 36.
(2)
القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير جـ 5 ص 364.
الشّرط مفسد للعقد؛ لأنّه مخالف لموجَبه ومقتضاه وهو تسليم السّلعة للمشتري.
ومنها: إذا استأجر رحى ماء على أنّه إذا انقطع الماء عنها فالأجر عليه، لم يجز؛ لأنّ هذا الشّرط مخالف لموجب العقد، لأنّ موجب العقد أنّه لا يجب الأجر إلا بالتّمكن من استيفاء المعقود عليه. واستيفاء الرّحى بدون الماء غير ممكن، فالعقد بهذا الشّرط فاسد.
ومنها: إذا تزوّج امرأة على أن لا ينقلها من بيت أبيها لا من دارها - أي بلدها -، فهذا الشّرط إمّا مفسد للعقد، وإمّا هو شرط باطل - حيث يبطل الشّرط ويصحّ العقد - وله نقلها إلى منزله وقتما يريد، لأنّ وجودها في بيت أبيها يمنع الزّوج من إتيان زوجته وقتما يشاء.