الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة [العلّة والشّرط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ علَّة ذات وصفين، أو حكم عُلِّق على شرطين لم يوجد الحكم بأحدهما؛ لأنّ العلّة والشّرط لا يؤثّران إلا كاملين (1). أصوليّة فقهيّة.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة مثيل في قواعد حرف الحاء تحت رقم 89، ولكن تلك كانت خاصّة بالعلّة ذات الوصفين، وهذه أعمّ منها إذ أضافت إلى العلّة الحكم إذا علِّق على شرطين أنّه لا يوجد إلا بوجودهما معاً.
فمفاد هذه القاعدة أمران: الأوّل: أنّ العلّة المركّبة من وصفين أو أكثر أنّ الحكم لا يمكن وجوده بدون وجود الأوصاف كلّها.
والثّاني: أنّ الحكم إذا كان وجوده مشروطاً بشرطين أو أكثر أنّه لا يوجد إلا بوجود وتحقّق شروطه كلّها.
والعلّة في ذلك: أنّ من أحكام العلّة والشّرط أنّها لا يؤثّران في وجود الحكم وعدمه إلا كاملين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القتل الّذي يوجب القصاص على القاتل يجب أن يتّصف بعلّة ذات
(1) شرح مختصر الروضة للطوفي جـ 1 ص 480.
صفات إذا نقصت منها صفة لا يجب القصاص. وهو كون القتل قتل عمد عدوان من مكافئ غير والد ولا مانع، كالجنون والصّغر. فإذا كان القتل عمداً غير عدوان فلا قصاص. وكذلك إذا كان القتل عمداً عدواناً ولكن من غير مكافئ - كقتل الحرِّ العبدَ أو المسلم الذّمّي - عند غير الحنفيّة - فلا قصاص.
ومنها: إذا كان القاتل والداً أو صغيراً أو مجنوناً فلا قصاص.
ومنها: إذا علِّق حكم العقد على شرطين فلا يتمّ إلا بوجودهما معاً وإلا كان العقد باطلاً، كما إذا اشترط صاحب الثّوب على الخيّاط أن يخيطه بنفسه وعلى صفة مخصوصة، فلا يلزم صاحب الثّوب الثّمن إلا بعد تحقّق الشّرطين. فلو لم يخطّه الخياط بنفسه لا يلزمه ولو كان على الصّفة المطلوبة، وكذلك لو خاطه بنفسه ولكن على غير الصّفة المطلوبة.
ومنها: ثبوت الميراث للزّوج أو الزّوجة بشرطين: بقاء الزّوجيّة والموت. فإذا عدم أحدهما فلا يستحق الميراث.