الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والخمسون بعد المئتين [العمل المشترك]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ مَن يجبر على فعل شيء مع شريكه فإذا فعل أحدهما يكون متطوّعاً. وإن كان لا يجبر ففعله لا يكون تبرّعاً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلّق بكلّ عمل مشترك بين اثنين فأكثر.
ومفادها: أنّ مَن يجبر على فعل شيء مشترك مع آخر، ويجب عليه أن يقوم به معه لمصلحتهما، فإذا فعل أحدهما ما يجب أن يفعلاه معاً كان فعله هذا تطوّعاً منه وتبرّعاً عن صاحبه، ولا يستحقّ عليه أجراً. وأمّا إذا كان الفعل أو العمل لا يجب عليه ففعله فإنّه لا يكون متبرّعاً وله أجر مثل ما فعل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان نهر بين رجلين فاحتاج إلى تنظيف مجراه، فالأصل أنّ هذا العمل مشترك بينهما - عليهما أن يقوما به معاً. فإن نظّفه أحدهما دون الآخر كان فعله هذا عن صاحبه تطوّعاً وتبرّعاً منه لا يستحق عليه أجراً.
(1) الفرائد ص 110 عن الخانية باب الحيطان والطرق جـ 3 ص 113 فما بعدها.
ومنها: إذا كانت سفينة مشتركة بين اثنين فأكثر فخربت فأصلحها بعض أصحابها أو أحدهم فإنّ الواجب على بقيّة الشّركاء أن يصلحوها معهم، فإن فعلوا وحدهم كان فعلهم عن الآخر تبرّعاً؛ لأنّه أصلح عن نفسه وغيره.
ومنها: إذا كانت غرفة فوق البيت، والبيت لرجل والغرفة لرجل آخر، فإذا انهدم البيت - وبالتّالي انهدمت الغرفة، وأبى صاحب السّفل أن يبني، فهو لا يجبر على البناء - فإن بنى صاحب العلو لا يكون متبرّعاً، وله أن يضمن الآخر قيمة ما بنى؛ لأنّ صاحب العلو إنّما بنى السّفل لمصلحته ليبني فوقه، والسّفل لصاحبه، فعليه أداء قيمة البناء للباني وهو صاحب العلو. ولصاحب العلو أن يمنع صاحب السّفل من السّكنى حتى يعطيه ما أنفق في البناء (1).
(1) الخانية جـ 3 ص 109 بتصرف.