الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والسّبعون [بيع المال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا ولاية لأحد في بيع المال على مالكه من غير حقّ مستحقّ عليه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لا يجوز ويحرم أن يبيع أحد كائناً من كان بيع مال غيره بدون إذنه من غير حقّ استحقّ على المالك؛ لأنّه لا ولاية لغير المالك على ماله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أراد واحد أن يبيع أرض غيره أو سيّارته أو متاعه جبراً عليه - بحجّة أنّه لا يعجبه - وبدون إذن من المالك، فلا يجوز والبيع باطل.
ومنها: المفلس إذا طالب غرماؤه بيع ممتلكاته عليه لسداد ديونهم فذلك جائز بإذن من القاضي أو الحاكم. وذلك لوجود الحقّ المستحقّ على المفلس. لكن مع ذلك يبدأ بالنّقود فإن وفَت بسداد ديونهم وأدائها لا يباع شيء آخر من متاعه، وإن لم تفِ تباع العُروض، ولا يباع العقار إلا إذا لم تفِ العروض بالدّيون.
ومنها: إذا وُجد مسلم يحمل في سيّارته أو على دابّته خمراً،
(1) شرح السير ص 1544.
فالإمام له حقّ تأديبه بإراقة الخمر. وليس بإتلاف الزق - أو مصادرة السّيّارة أو الدّابّة - إلا إذا تقدّم الإِمام بذلك ورأى في ذلك تأديباً له.
وأمّا إن أراد أن يبيع الآنية أو الدّابّة أو السّيّارة الّتي كان عليها الشّراب أو الممنوع فبيع ذلك كلّه باطل؛ لأنّه باع مال غيره بغير إذن صاحبه، والإمام في هذا كغيره من النّاس في أنّه لا ولاية له في بيع المال على مالكه من غير حقّ مستحقّ عليه (1).
لكن إذا كان الإِمام قد تقدّم للنّاس وحذّرهم وأنذرهم أنّ من وُجِدَ معه خمر أو مخدّرات أو ممنوعات شرعيّة أنّه سيصادر المركبة الّتي يوجد عليها الممنوع وأعلن للنّاس ذلك ففي هذه الحال قد يجوز له بيعها ومصادرتها.
(1) شرح السير ص 1543 - 1544.