الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية عشرة [اعتبار الأدنى]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
اللفظ إذا تعذّر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدنى (1).
وفي لفظ: المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كلّ لفظ له دلالته ومعناه، فإذا كان اللفظ عامّاً فإنّ دلالته على ما تحته تحتمل الأدنى والأعلى من أفراده.
فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ إذا تعذّر واستحال حمل دلالته على جميع أفراده - لعدم القرينة - فإنّما يعتبر فيه دلالته على الحدّ الأدنى من أفراده.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال له عليَّ دراهم - ولم يبيّن عددها - فإنّ إقراره يصدق على أدنى الجمع وهو ثلاثة.
ومنها: إذا قال لأمَة رقيقة عنده: هي حرّة بعد موتي - إذا ثبتت على الإسلام، أو لم ترجع عن الإسلام. فإن أقامت على الإسلام
(1) المبسوط جـ 28 ص 90.
(2)
نفس المصدر ونفس الصفحة.
ساعة بعد موته فهي حرّة من ثلثه؛ لأنّه لم يكن الشّرط ثباتها على الإسلام إلى وقت موتها، فإنّ الجزاء وهو العتق لا يتصوّر حين ذاك.
ومنها: إذا أوصى للفقراء بثُلُثِهِ، ولم يوجد إلا ثلاثة، فَيُعطَون الثّلث كلّه؛ لأنّه - كما سبق - إنّ أدنى الجمع ثلاثة.
ومنها: إذا أوصى لامرأة بألف درهم على أن لا تتزوّج بعد وفاته، فإذا قبلت وفعلت ما شرط عليها بعد موته يوماً أو أقلّ أو أكثر فلها الوصيّة؛ لأنّ المعتبر وجود أدنى ما يتناوله اللفظ. ثمّ لو تزوّجت بعد ذلك لم تبطل وصيّتها. إلا إذا قال: على أن لا تتزوّج أبداً، أو وَقَّت لذلك وقتاً، فهو كما قال.