الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والستون [قول الصبي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قول الصبي هدر فيما يُلْزِمه الغرم (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الصبي: هو الصغير دون البلوغ، ذكراً كان أو أنثى، وهو لا يعقل تصرفاته لعدم كمال عقله.
وتصرفاته القولية إما أن تكون فيما يصلحه وينفَعه، وإما فيما يضره، فتصرفاته القولية النافعة له تكون مقبولة.
ومفاد القاعدة: أن تصرفات الصغير القولية فيما يضره ولا ينفعه أو تلزمه غرماً وضماناً مالياً فهي غير مقبولة، وقوله فيها لا يلتفت إليه. بخلاف تصرفاته الفعلية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال صبي: إنه استدان من فلان مالاً وأتلفه، أو أن فلاناً أودعه وديعة فأتلفها، فقوله هذا ساقط ولا ضمان عليه؛ لأن صاحب المال وصاحب الوديعة هما اللذان سلطاه على المال والوديعة فيتحملان مسؤوليتهما. ولا ضمان على الصغير.
(1) المبسوط جـ 26 ص 185.
لكن إذا أتلف الصغير مالاً لغيره، أو قتل شخصاً أو حيواناً فعليه في ماله ضمان ما أتلف، إلا القتل فإن الدية على العاقلة.
ومنها: إذا أمر الصبي الحر صبياً حراً آخر مثله بأن يقتل إنساناً فقتله، فإن الدية على عاقلة القاتل، وليس على الصبي الآمر شيء.
ومنها: إذا أمر رجل صبياً فقتل رجلاً، كانت الدية على عاقلة الصبي كمباشرته القتل باختياره، ولكن يرجعون بها على عاقلة الآمر (1)؛ لأن الآمر - وهو رجل هنا بخلاف المسألة السابقة - جانٍ في استعماله الصبي وأمره إياه بالقتل، وهو الذي تسبب في وجوب الضمان على عاقلة الصبي، فثبت لهم حق الوجوع بها على عاقلته.
(1) ينظر جامع أحكام الصغار للأسروشني ص 182.