الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئتين [العرف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ مَن له عُرْف يحمل كلامه على عُرْفه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق معنى العرف والعادة.
فكلّ متكلّم له عرف وعادة في استعمال الألفاظ ودلالاتها إنّما يحمل كلامه على الدّلالة العرفيّة لا على الدّلالة اللغويّة للّفظ، إلا إذا كان له نيّة أو قامت الأدلّة على عدم إرادته للمعنى العرفي. وينظر القاعدة رقم 203.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"(2) يحمل على الصّلاة في عرفه عليه الصلاة والسلام وهو الصّلاة الشّرعيّة دون الدّلالة اللغويّة وهي الدّعاء.
ومنها: من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف. يحمل على الحلف الشّرعي وهو الحلف بالله تعالى.
(1) الفروق ج 1 ص 76.
(2)
الحديث عن ابن عمر رواه الجماعة إلا البخاري - ينظر منتقى الأخبار حديث رقم 338.
ومنها: إذا قال لزوجته: إن أكلت لحماً فأنت طالق. ثم أكلت سمكاً. فهو لا تطلق؛ لأنّ المراد باللحم في العرف هو لحم الأنعام - من إبل وبقر وغنم - والسّمك لا يطلق عليه في العرف لحم، إلا إذا نواه.