الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والثمانون [القيمة - العين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
قيمة الشيء عند تعذر تسليم عينه تقوم مقام العين (1).
وفي لفظ: القيمة خَلَف عن العين عند تعذر تسليم العين (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق معنى القيمة. وتعذر تسليم عين الشيء: استحالة ذلك لتلف العين أو هلاكها أو استهلاكها.
فمفاد القاعدة: أنه إن استحال تسليم العين وردها إلى صاحبها بسبب فواتها أو تفويتها بالهلاك أو الاستهلاك فعلى مهلكها أو مستهلكها قيمتها؛ لأن هذه القيمة بدل عنها، وتقوم مقامها في إبراء الذمة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من استهلك طعام غيره بغير إذنه - وكان مضطراً - فعليه
(1) المبسوط جـ 21 ص 126.
قيمة ذلك الطعام (1) إن لم يكن مثلياً - وإلا فعليه مثله - فإذا أدّى القيمة فقد برئت ذمته.
ومنها: من ذبح بقرة جاره بعد اغتصابها فعليه قيمتها؛ لتعذر تسليم عينها - إلا إذا رضي صاحبها أن يأخذها مذبوحة - فإذا أدّى المغتصب قيمتها فقد برئت ذمته عن ضمانها، ولكن عليه إثم الغصب.
(1) ولا إثم عليه للجواز الشرعي ولكن إذا استهلكه ولم يكن مضطراً فعليه الإثم والغرم.