الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد الرّابعة والخامسة والسّادسة والثّمانون بعد المئة [نيَّة الشّرط المبطل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروهاً (1).
قال الزّركشي: نصّ عليه الإمام الشّافعي رحمه الله في الصّرف (2).
وفي لفظ: كلّ ما لا يجوز التّصريح بشرطه في العقد يكره قصده (3).
وفي لفظ: كلّ ما لو صرّح به أبْطَلَ، فإذا أضمره كُرِه (4).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق بيان بعض الشّروط التي تبطل العقد.
فمفاد هذه القاعدة: أنّ الشّروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطاً منها حال العقد
(1) المنثور جـ 2 ص 234.
(2)
لم أجده بعد طول بحث.
(3)
المجموع للنووي جـ 10 ص 132.
(4)
أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 309.