الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية [الفائدة المستخلفة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة (1).
وفي لفظ: الفوائد التي تُستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع (2)، وإن كانت أعياناً.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الفائدة: فاعلة بمعنى ما يستفاد زائداً على الأصل ولو كان عيناً.
فمفاد القاعدتين: أن ما ينتج من الشيء مع بقاء أصله يأخذ حكم المنافع في جواز العقد عليها؛ من حيث إن المنافع تستفاد شيئاً فشيئاً مع بقاء الأصول الثابتة: كمنفعة دار أو دابة أو آلة أو غير ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
ثمر الشجر والخضروات، ولبن الآدميات والبهائم والصوف والماء العذب، يجوز بيع الثمرة الموجودة وما ينتج بعد
(1) القواعد النورانية ص 150.
(2)
نفس المصدر ص 149.