الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والثلاثون [قضاء القاضي الباطل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
قضاء القاضي باطل فيما ارتشي به عند الكل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل أن القاضي والحاكم والموظف والمسؤول إنما يقضي ويحكم ويتصرف بالعدل والحق؛ لأن وظيفته إحقاق الحق وإبطال الباطل، وخدمة الناس وتسهيل أمورهم، فإذا قضى أو حكم أو تصرف بغير الحق عالماً فحكمه وتصرفه باطل.
والقضاء بغير الحق له أسباب عدة منها: ما أفادته هذه القاعدة:
إذ مفادها: أن القاضي أو الحاكم أو الموظف أو المسؤول إذا ارتشى - أي أخذ رشوة - وحكم لمن رشاه أو قضى له مصالحه على حساب الآخرين أصحاب الحق، فإن حكم هذا القاضي باطل، وتصرف ذلك المسؤول باطل - وذلك متفق عليه عند جميع الفقهاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) الفرائد ص 22 عن نفقات الخانية جـ 2 ص 438.
إذا ترافع زوجان عند القاضي - وكانت الزوجة تطالب زوجها بالنفقة - ورشا زوجها القاضي ليحكم له بأن لا نفقة لها - وحكم القاضي بذلك، فحكمه هذا باطل؛ لأنه خلاف الحق.
ومنها: إذا عجز الزوج عن إيفاء المهر المعجل قبل الدخول، وطلبت الزوجة من القاضي أن يفرق بينهما، وأخذ منها القاضي على ذلك شيئاً رشوة، فلا ينفذ قضاؤه.
ومنها: إذا ارتشى مسؤول لينفذ لأحد الناس غرضه خلافاً للأنظمة والقوانين المرعية، فإن تصرف هذا المسؤول باطل، وحق أن يحاكم ويلقى جزاءه الرادع.