الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد الرابعة والخامسة والسّادسة بعد المئة [الشّهادة المردودة]
أوَّلاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ شهادة يكون سبب ردّها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصحّ (1).
وفي لفظ: وكلّ شهادة يكون سّبب ردّها التّهمة، أو لم ينقل في قبولها خلاف مجتهد فلا يصحّ قبولها. كشهادة المملوك.
وفي لفظ: كلّ شهادة رُدَّت للتّهمة - فإذا انتفت التّهمة فإنّها لا تقبل (2). أو لم تقبل بعد الرّدّ (3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد لها صلة وارتباط بما سبقها ومفادها أمران:
الأمر الأوّل: أنّ الفاسق لا تقبل شهادته ليس لفسقه بل لتهمة الكذب. لكن إذا تاب وأعلن توبته قبلت شهادته.
وتفيد القاعدة الأولى: أنّ الفاسق إذا قبل القاضي شهادته
(1) الفرائد ص 16 عن الخانية جـ 2 ص 459 فما بعدها.
(2)
القواعد والضوابط ص 145.
(3)
الجمع والفرق للجويني ص 1227.