الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والعشرون [المجمل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلام صاحب الشّرع إذا كان محتملاً احتمالين على السّواء - وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر صار مجملاً (1). أصولية فقهية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
صاحب الشّرع: هو الله سبحانه وتعالى، والمبلغ عن الله شرعه هو الرّسول صلى الله عليه وسلم
المجمل: هو المبهم، من أجمل الأمر: إذا أبهمه. وأتى به جملة دون تفصيل أو بيان. والأصل في المجمل أنه لا يعمل به إلا بعد بيان من المُجْمِل.
فمفاد القاعدة: أنّ النّصّ الشّرعيّ - من كتاب أو سنّة - إذا ورد محتملاً معنيين مستويين لم يترجّح إدراك أحدهما على الآخر فإنّ هذا يعتبر في عرف الأصوليين والفقهاء مجملاً - أي مبهماً - ولا يجوز العمل بأحد احتماليه بالتّحكم؛ لأنّ المجمل لا يجوز العمل به إلا بعد بيانِه من المجمل، فما لم يُزَل إجماله لا يجوز العمل به.
(1) الفروق جـ 2 ص 87.