الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة بعد المئتين [المسبِّب والمباشر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ مسبِّب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضّمان (1).
وفي لفظ: يضاف الفعل إلى المسبِّب إن لم يتخلّل واسطة (2). وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المتسبِّب والمباشر متقابلان. والأصل أنّ الضّمان على المباشر - أي الّذي وقع الفعل بمباشرته له، ولكن قد يجب الضّمان على المسبِّب أو المتسبِّب في التّلف - دون المباشر - وذلك مشروط بأن لا يطرأ عليه مباشر، أو أن لا يتخلّل واسطة بين المسبِّب والتّلف. والمتسبّب أو المسبِّب - هو كلّ من جَعَل سبباً لوقوع الحادثة ولو لم يباشر.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
حافر البئر متسبّب، والمُرَدِّي فيها آخر مباشر، ففي هذه
(1) الفرائد ص 131 عن الخانية فصل في ضمان ما يتولد من المباح جـ 3 ص 223.
(2)
نفس المصدر ص 210 عن الخانية فصل في ضمان ما يحدث في الطريق جـ 3 ص 457.
الصّورة الضّمان على المُرَدِّي لأنّه مباشر.
لكن إذا حفر بئراً في طريق المسلمين بغير إذن، ولم يضع عليها علامات إرشاديّة أو إشارات تنبّه السّائرين فوقع فيها إنسان أو دابّة، فالحافر ضامن وإن لم يكن مباشراً؛ لأنّه المتسبّب.
ومنها: إذا قذف إنساناً في البحر فالتقمه الحوت، فالضّمان على القاذف مع أنّه متسبّب في هلاك المقذوف؛ لأنّ الحوت ليس أهلاً للضّمان.
ومنها: رجل رشّ الماء في طريق المسلمين ولم يدع ممرّاً - فعطب بذلك إنسان. كان ضمانه على الرّاش؛ لأنّه مسبّب ولم يطرأ عليه مباشر، ولأنّ ما فعله مباح والمباح مقيّد بشرط السّلامة.
ومنها: إذا رمى في الأرض قشور موز فزلق بها إنسان فكسرت رجله أو يده فعلى الرّامي الضّمان؛ لأنّه مسبّب، ولم يطرأ عليه مباشر ولا واسطة.
ومنها: ألقى حيّة فعطب بها إنسان، فإذا كان العطب بمجرّد الإلقاء قبل أن تتحرّك بنفسها عن وضعها فالضّمان على الملقي. وأمّا إذا تحرّكت عن موضعها فلا ضمان عليه لأنّه تخلل بين الإلقاء والعطب واسطة وهو تحرّك الأفعى بنفسها وانتقالها.