الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والسبعون [قول الواحد وخبره - الديانات - حق الله تعالى]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
قول الواحد العدل مقبول في الديانات (1).
وفي لفظ: حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المراد بالديانات: حق الله سبحانه وتعالى كما هو مفسر في القاعدة الثانية.
فمفاد القاعدتين: أن قول الشخص الواحد العدل وخبره مقبول ومعتبر فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى كالإخبار بالحل والحرمة والطهارة والنجاسة.
ولا يشترط فيه ذكورة ولا حريّة. وينظر قواعد حرف الخاء رقم 6، 7، 8. وحرف الحاء رقم 35.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
مسلم اشترى لحماً وقبضه، فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي أو علماني أو شيوعي أو زنديق، فإنه لا يجوز له أن يأكل ولا يطعم غيره منه؛ لأن المخبر أخبره بحرمة العين؛ لأن ذبيحة هؤلاء ميتة لا يجوز تناولها.
ومنها: مسافر حضرته الصلاة ولم يجد ماءً إلا في إناء
(1) الفرائد ص 196 عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد جـ 3 ص 415.
فأخبره رجل عدل ولو عبداً أن نجس، فليس له أن يتوضأ منه. وأما إن كان المخبر فاسقاً أو مستوراً فله أن يتوضأ منه، لأن قول الفاسق غير مقبول في الديانات، والمستور فيه خلاف.
ومنها: إذا دخل رجل على قوم من المسلمين يأكلون طعاماً ويشربون شراباً فدعوه إليه، فقال له رجل ثقة منهم عرف: هذا لحم ذبيحة مجوسي وهذا شراب خالطه خمر. وقال الذين دعوه: ليس الأمر كما قال بل هو حلال. فإن كان المخبرون عدولاً لا يلتفت إلى قول الواحد الذي أخبر بالحرمة. وإن كانوا متهمين أخذ بقول الواحد، ولا يسعه أن يتناول شيئاً من ذلك سواء كان المخبر حراً أم عبداً ذكراً أم أنثى، وأما إن كان في القوم رجلان ثقتان فإنه يأخذ بقولهما.
ومنها: رجل تزوج امرأة فأخبره ثقة مسلم - رجل أو امرأة - أنهما ارتضعا من امرأة واحدة. فيستحب أن يتنزه فيطلقها، ويعطيها نصف المهر إن لم يكن قد دخل بها، والمهر كله إن كان قد دخل بها.
والتنزه هنا احتياطاً لمكان حرمة الوطء، وإن لم يطلقها ولم يتنزه وسعه ذلك لأن ملك النكاح لا يبطل بهذه الشهادة.