الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والخمسون [وجوب الأصل - التقدير]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في كل موضع لم يجب الأصل بالعقد لا تثبت المطالبة بالتقدير (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلق أصلاً بما يجب للمرأة من المهر، ولكنها عامة في كل عقد لم يجب فيه أصل الثمن أو البدل.
فمفادها: أنه إذا لم يجب الأصل بالعقد فإنه لا تثبت المطالبة بتقدير قيمة الأصل؛ لأن الأصل غير موجود حيث لم ينص عليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المفوضة - وهي المرأة التي تزوجت بدون مهر - لها مهر مثلها. وتقدير مهر المثل هنا لأن المهر فرض وجب بأصل العقد شرعاً.
وفي هذه المسألة خلاف الشافعي رحمه الله حيث لا يرى للمفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول مهرا، على فرض عدم
(1) المبسوط جـ 5 ص 62.
صحة حديث المفوضة (1)، وقد صح الحديث فيجب المهر عند الجميع (2).
ومنها: إذا وهب جارية لغيره، فلا يجوز أن يقدر لها ثمنا بعد ذلك؛ لأن الثمن إنما يجب بأصل العقد، والهبة لا مقابل لها بأصل العقد.
(1) حديث المفوضة - وهي بروع بنت واشق - أخرجه أحمد في المسند جـ 4 ص 279 - 280، كما أخرجه أبو داود في كتاب النكاح حديث 2115، وأخرجه الدارمي في السنن جـ 2 ص 155، والترمذي جـ 3 ص 450 حديث 1145، والنسائي جـ 6 ص 121، وابن ماجه حديث 1891. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
(2)
روضة الطالبين جـ 5 ص 604 فما بعدها.