الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة عشرة [القتال المشروع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القتال أو القتل المأمور به لا يكون موجباً دية ولا كفَّارة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القتل في الإسلام إما يوجب القصاص وهو القتل العمد العدوان، وإما يوجب الدية والكفارة وهو القتل الخطأ.
ومفاد هذه القاعدة: أن هناك نوعاً من القتال أو القتل لا يوجب دية ولا كفارة وهو القتل أو القتال المشروع والمأمور به من الشارع. فمن قاتل أو قَتل بأمر شرعي فإن القاتل أو المقاتل لا يجب عليه ديّة ولا كفارة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المقتول قصاصاً لا يجب على قاتله - الولي أو غيره - دية ولا كفارة؛ لأنه قتل بحق ومشروع.
(1) شرح السير ص 1554.
ومنها: إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين من الرجال أو النساء أو الأطفال وكان لا يمكن صد العدو إلا بالرمي الذي قد يصيب الأسرى، فإن المقاتل المسلم مأمور بالرمي وإن أصاب المسلمين، ولكن ينوي برميه الكفار.
ففي هذه الحال لا يجب دية ولا كفارة على المقاتلين - وهذا عند الأكثرين - ولكن عند الحسن بن زياد اللؤلؤي - من تلاميذ أبي حنيفة - أنه يجب الدية والكفارة، لأن الضرورة تقدر بقدرها؛ ولأن دم المسلم معصوم، وتقدر الضرورة بقدرها في رفع المؤاخذة لا في نفي الضمان.
ومنها: مَن قتل صائلاً عليه ظالماً له لم يمكن دفعه بغير القتل فلا دية عليه ولا كفارة، لأنه قَتَل بحق مشروع وهو حق الدفاع عن النفس.