الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والخمسون بعد المئتين [الموضوع بحقّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ موضوع بحقّ إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل أنّ الضّرر مدفوع ومرفوع، وأنّه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وأنّ من سبّب لغيره ضرراً في نفسه أو ماله فعليه ضمانه.
ولكن مفاد هذه القاعدة: أنّ مَن تسبّب بضرر لغيره بشيء موضوع فينظر: إن كان هذا الشّيء الموضوع موضوعاً بحقّ، أي لواضعه حقّ في وضعه، فتضرّر به غيره فإنّه لا ضمان على الواضع؛ لأنّه تصرف تصرّفاً مأذوناً به شرعاً.
وأمّا إن كان هذا الشّيء الموضوع موضوعاً بغير حقّ فإنّ على واضعه ضمان ما تلف أو عطب به.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل وضع على حائطه أو سقف بيته شيئاً كَلَبِنَةٍ أو حجر لمصلحة شرعيّة له بطريقة سليمة فسقط على إنسان ما في الطّريق. فلا
(1) الفرائد ص 195 عن الخانية ما يضمن بالنار.
ضمان على صاحب البيت أو الحائط، لأنّه وضع ما وضعه بحقّ.
ومنها: حفر في بيته أو أرضه بئراً أو حفرة فسقط فيها إنسان أو حيوان، فلا ضمان على الحافر؛ لأنّه مأذون له في الحفر في ملكه.
ومنها: إذا وضع باروداً ليفجر حجارة أو يهدم بناء - كما يفعل الآن - فانفجر البارود وتطايرت الحجارة فأصابت أحداً من الناس أو هدّمت بناء آخر مجاوراً، فواضع البارود ضامن لما أصاب أو تلف بوضعه؛ لأنّه يعلم أنّ البارود يؤثر ويقذف الحجارة إلى مكان بعيد. إلا إذا كان أنذر النّاس ووضع الحواجز فتخطاها بعضهم فأصابه ضرر فلا ضمان على المُفجّر.
ومنها: إذا أوقد في بيته أو أرضه ناراً إيقاداً معتاداً فأصاب شرر منها أمتعة أو أرضاً لجاره فأحرقته. فلا ضمان على الموقد للإذن الشّرعي وعدم التّعدي.