الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخمسون [قتل النّفس]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ليس للمسلم أن يقتل نفسه، ولا أن يُعين على قتل نفسه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المؤمن عزيز، ومطيع لله عز وجل بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. وقد قال الله عز وجل:{وَلَا تَقتُلُوا أَنفُسَكم} (2). ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الإنسان نفسه لأي سبب كان من الأسباب الدّنيويّة.
وإذا كان المسلم لا يحلّ له أن يقتل نفسه فليس له أيضاً أن يعين على قتل نفسه بسبب من الأسباب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أسَرَ الكفّار جندّيّاً مسلماً، ثمّ طلبوا منه أن يناولهم هذا السّيف أو هذه البندقيّة ليقتلوه بها، فليس له أن يجيبهم إلى ذلك؛ لأنّه بهذا يعينهم على قتل نفسه وهذا منهي عنه.
(1) شرح السير ص 1498.
(2)
الآية 29 من سورة النساء.
ومنها: لا يجوز بحال للمسلم أن ينتحر يأساً من الحياة أو لأنّه أصيب بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده. لأنّ الانتحار دليل على عدم الإيمان بقضاء الله وقدره.
ومنها: إذا قبض الأعداء على رجل مسلم وابنه، وأرادوا قتلهما. فإذا قال الأب: قَدِّموا ابني قبلي، أو اقتلوا ابني قبلي لأَحتسبه، فلا يجوز له ذلك؛ لأنّ في هذا القول إعانة على قتل مسلم، أو طلب لقتل مسلم وهو لا يجوز.