الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة عشرة [الكفّ عن الظّلم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الكفّ عن الظّلم واجب (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الكفّ: معناه الامتناع.
والظّلم: هو وضع الشّيء في غير موضعه، والتّصرف في حقّ الغير، ومجاوزة حدّ الشّرع.
فمفاد القاعدة: أنّ الامتناع عن الظّلم واجب شرعي؛ لأنّ كلّ مجاوزة لحدّ الشّرع تعتبر تعديّاً، والتّعدي والظّلم منهيٌّ عنه
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الحاكم والإمام والموظف المسؤول، عليهم جميعاً أن يمتنعوا عن ظلم مَن تحت أيديهم، ويجب أن تكون تصرفاتهم مقيدة بحدود الشّرع وبما فيه مصلحة النّاس الّذين تحت أيديهم.
(1) المبسوط جـ 15 ص 124.
ومنها: الوالد عليه بالعدل والتّسوية بين أولاده، ويجب عليه أن لا يفضّل بعضهم على بعض؛ لأنّ هذا من الظّلم.
ومنها: المعلّم عليه أن يعدل بين طلابه وتلاميذه، وأن يسوّي بينهم فلا يقدّم واحداً منهم أو يعطيه ما لا يستحقّ من الدّرجات لقرابة أو مصلحة خاصّة.
ومنها: إذا كانت خادمة عند قوم أو ظئر - أي مرضعة - لطفل في بيت، فإذا كان أهل البيت أو الصّبي يؤذونها بألسنتهم أو بأيديهم فيجب الكفّ عن ذلك؛ لأنّ هذا ظلم، وإن لم يكفّوا فلها فسخ الإجارة.