الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية [الفائدة المستخلفة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة (1).
وفي لفظ: الفوائد التي تُستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع (2)، وإن كانت أعياناً.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الفائدة: فاعلة بمعنى ما يستفاد زائداً على الأصل ولو كان عيناً.
فمفاد القاعدتين: أن ما ينتج من الشيء مع بقاء أصله يأخذ حكم المنافع في جواز العقد عليها؛ من حيث إن المنافع تستفاد شيئاً فشيئاً مع بقاء الأصول الثابتة: كمنفعة دار أو دابة أو آلة أو غير ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
ثمر الشجر والخضروات، ولبن الآدميات والبهائم والصوف والماء العذب، يجوز بيع الثمرة الموجودة وما ينتج بعد
(1) القواعد النورانية ص 150.
(2)
نفس المصدر ص 149.
ذلك فإنَّه كُلَّما خُلِقَ من هذه شيء فأُخذ وجُني أو رُضع أو جُزَّ أو استقي خَلَق الله عز وجل بدله مع بقاء الأصل، فهذه الأشياء وأمثالها يجوز بيعها كالمنافع سواء.
ومنها: الوقف والعاريَّة والمعاملة بجزء من النماء يجري مجرى المنفعة، لأن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به شيئاً فشيئاً مع بقاء أصله، فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها جاز وقف الحيطان - أي البساتين - لثمرتها. ووقف الماشية لدرِّها وصوفها، ووقف العيون والآبار لمائها.
وهذا بخلاف ما يذهب بالانتفاع بدون خلف كالطعام ونحوه فلا يوقف.
ومنها: استئجار الظئر - أي المرضعة - لأجل لبنها.
ومنها: منيحة اللبن، وهي الشاة أو البقرة أو الناقة يعيرها صاحبها لأخيه المسلم لينتفع بلبنها.