الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والأربعون [الموقّتون]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا عبرة بقول الموقّتين (1). ولو عدولاً.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالموقّتين هنا: هم أهل الحساب والتّوقيت، الّذين يحسبون دخول الشّهر وخروجه تبعاً للمنازل أو النّجوم.
فلا حجّة في قول أهل الحساب في اعتبار ابتداء الشّهر أو انتهائه، إنّما العبرة بالرّؤية نصّاً.
والدّليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّا أمّة أميَّة لا نكتُب ولا نحسُب الشّهر هكذا وهكذا، يعني مرّة تسعة وعشرين ومرّة ثلاثين"(2).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"(3).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ثبت رؤية هلال الشّهر - رمضان أو غيره - في أي بلد
(1) قواعد الفقه ص 108 عن الدّرّ المختار وشرحه رد المحتار، حاشية ابن عابدين جـ 2 ص 92.
(2)
البخاري كتاب الصوم الباب 13.
(3)
نفس المصدر باب 11.
وجب على جميع البلدان الاتّباع.
قال في الدّر المختار: واختلاف المطالع غير معتبر - في ظاهر المذهب الحنفي - وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى، فيُلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب، إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب، وهو المعتمد عند المالكيّة والحنابلة؛ لتعلّق الخطاب عامّاً بمطلق الرّؤية في حديث "صوموا لرؤيته"(1).
(1) ردّ المحتار جـ 2 ص 96.