الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والخمسون [القضاء الضمني]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القضاء الضمني لا يشترط له الدعوى والخصومة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالقضاء الضمني: أن يحكم بصحة شيء أو بطلانه ضمن شيء آخر تبعاً له ولا يكون هو مقصوداً بالحكم.
فمفاد القاعدة: أن القضاء بشيء ضمن شيء آخر وتبعاً له لا يشترط في صحته وثبوته دعوى من مدَّع ولا خصومة أمام القضاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا شهد شاهدان على خصم بحق لغيره، وذكرا اسم المدّعى عليه واسم أبيه وجده، وقُضي بذلك الحق، كان هذا القضاء قضاء بنسب المدَّعى عليه ضمناً وتبعاً، وإن لم تكن الدعوى في حادثة النسب.
ومنها: إذا شهدا بأن فلانة زوجة فإن وكَّلت زوجها المذكور
(1) ترتيب اللآلي لوحة 75 م عن الأشباه لابن نجيم ص 233.
في كذا على خصم منكر، وقُضِيَ بصحّة الوكالة كان قضاءً بالزّوجيّة بينهما.
ومنها: إذا ادَّعى كفالةً على رجل بمال بإذنه - فأقر المدّعى عليه بالكفالة، وأنكر الدين، فبرهن المدّعي على الكفيل بالدين، وقُضِيَ على المدعى عليه بالكفالة، كان قضاء عليه بالكفالة قصداً، وعلى الأصيل الغائب بأصل الدين ضمناً.