الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والعشرون [شهادة أهل الملل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا تقبل شهادة أهل ملّة على أهل ملّة أخرى إلا المسلمين فإنّ شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلّها (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى حديث نبوي كريم روي بروايات مختلفة:
تخريج الحديث: روي هذا الحديث بلفظ: "لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمون؛ فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم" بهذا اللفظ أخرجه البيهقي من طريق الأسود (2) ابن عامر - شاذان - عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي طريقه عمر بن راشد (3) وهو ضعيف (4).
(1) المبسوط جـ 30 ص 153، المقنع جـ 3 ص 688، الاعتناء جـ 2 ص 1071، عقد الجواهر جـ 3 ص 139، 145.
(2)
الأسود بن عامر الملقب بشاذان: الشّامي نزيل بغداد يكنى أبا عبد الرحمن ثقة من التّاسعة توفي سنة 208 هـ. التقريب الترجمة 573.
(3)
عمر بن راشد بن شجرة اليمامي. ضعيف من السّابعة - روى عنه الترمذي والبيهقي، التقريب الترجمة 421.
(4)
ينظر تلخيص الحبير جـ 4 ص 198 حديث 2018، نصب الراية جـ 4 ص 86.
وقد أخرجه البيهقي أيضاً في السّنن بلفظ "لا يتوارث أهل ملّتين شتّى، ولا تجوز شهادة ملّة على ملّة، إلا ملّة محمَّد فإنّها على غيرهم"(1).
وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترث ملّة ملّة ولا تجوز شهادة ملّة على ملّة إلا شهادة المسلمين فإنّها تجوز على جميع الملل"(2).
وفي رواية أخرى: "لا يرث أهل ملّة ملّة، ولا تجوز شهادة ملّة على ملّة إلا أمّتي تجوز شهادتهم على مَن سواهم"(3). وكلّها عن طريق عمر بن راشد.
فمفاد الحديث القاعدة: أنّ الشّهادة لمّا كانت نوعاً من الولاية، فلا تقبل شهادة أهل ملّة أو دين على أهل ملّة أو دين آخر، وذلك لوجود التّهمة ولأنّ أهل كلّ دين لا يتورّعون أن يشهدوا شهادة كاذبة ضدّ من يخالفهم في الدّين لبغضهم له وحقدهم عليه.
لكن شهادة المسلمين على أهل الملل كلّها مقبولة؛ لأنّ هذه الأمّة هم الشّهداء على النّاس بالنّصّ وهو قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
(1) سنن البيهقي جـ 10 ص 274 الحديث 20616.
(2)
نفس المصدر حديث رقم 20617.
(3)
نفس المصدر حديث رقم 20618.