الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة عشرة [قبلة المتحري]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قبلة المتحري جهة قصده (1). من قول علي رضي الله عنه.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذا ضابط يتعلق بالقبلة عند الاشتباه. إذا اشتبهت القبلة وتحرى المصلي جهتها فالجهة التي يغلب على المتحري أنها جهة القبلة يجب عليه التوجه إليها؛ لأن القبلة جهة واحدة. حتى لو تبين أنه أخطأ فصلاته صحيحة. ولكن إذا تعمد أن يصلي لجهة أخرى غير التي توصل إليها باجتهاده وتحرَّيه فصلاته باطلة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا صلى المريض إلى غير القبلة متعمداً - وهو قادر على التوجه إليها - فصلاته باطلة. وأما إذا تحرّى واجتهد إلى جهة وصلى إليها ثم تبين أنه أخطأ القبلة فصلاته صحيحة جائزة؛ لأن قبلة المتحري جهة قصده.
(1) المبسوط جـ 1 ص 215.
ومنها: إذا تحرى جماعة جهه القبلة عند الاشتباه واختلفوا، فلا يجوز لأحد منهم أن يأتمَّ بالآخر؛ لأنه يعتقد فساد صلاة إمامه - لاختلاف جهة تحريه. ولكن إذا كانوا في ظلمة أو مغارة وتحرّوا جهة القبلة وصلوا جماعة، وكل واحد توجه للجهة التي غلب عليها اجتهاده فصلاتهم صحيحة، وجازت صلاة الكل؛ لأن المؤتم هنا لا يعلم أنه خالف إمامه في جهته.
بخلاف المسألة السابقة.