الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة [الظّاهر متّبع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القاضي مأمور باتباع الظاهر (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القضاء إنما يتعلق بالأمور الظاهرة لا الباطنة، والأحكام الشرعية إنما تجري على ما يظهر من أفعال العباد ولا تحكم على بواطنهم إذا لم يظهر ما يدل عليها.
ومفاد القاعدة: أن القاضي مأمور شرعاً باتباع الظاهر في أحكامه، وليس له أن يحكم على البواطن بدون دليل ظاهر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عَرَف وصي وجوب دين على الميت فقضاه بعلمه به من التركة، فإذا علم به القاضي ضمَّنه ما قضى، إلا إذا كان لصاحب الدين بيِّنة على حقه.
ومنها: إذا دفع وصي مال يتيم لمن يضارب به، فإن كان فيه ربح فهو كله لليتيم. ولا يصدَّق الوصي أنه شريك في الربح؛
(1) المبسوط جـ 22 ص 187.
لأنه شريك في رأس المال، إلا أن يُشهد على ما صنع من ذلك قبل أن يعمل به.
ومنها: إذا شهد الشهود بأن هذا سارق. فإن القاضي يحكم بشهادتهم بعد تزكيتهم لأن الظاهر صدقهم، وإذا ثبت كذبهم بعد ذلك فهو غير آثم وغير ضامن كما سبق بيانه.