الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان السابعة والثامنة والثلاثون [الفعل - القول]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفعل أقوى من القول (1).
وفي لفظ: الفعل هل يقوم مقام القول (2)؟.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تتعلقان بالأسباب الموجبة لأحكامها، من حيث إنها تنقسم إلى قسمين: أسباب قولية، وأسباب فعلية.
فالأسباب القولية كالإيجاب والقبول في العقود، والإباحة القولية والإذن اللفظي وغير ذلك.
وأما الأسباب الفعلية فمنها ما يقوم مقام القول، بل إن القاعدة الأولى صريحة في أن السبب الفعلي أقوى من السبب القولي.
والقاعدة الثانية: تشير إلى أن قيام الفعل مقام القول محل خلاف.
ثانياً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
(1) الجمع والفرق ص 534.
(2)
قواعد الحصني جـ 2 ص 117.
تقديم الطعام للضيف ووضعه بين يديه يقوم مقام الإذن القولي في إباحة التناول.
ومنها: إرسال الهدية إلى المُهدى إليه إذا قبلها ملكها بمجرد ذلك في الصحيح.
ومنها: إعطاء الفقير صدقة تطوعاً، لا يشترط القبول القولي.
ومنها: بيع المعاطاة. وإن كان عند الشافعية لا يجوز إلا في الأشياء الدنيئة.
ومنها: إن المجنون والسفيه إذا أعتقا جارية لهما لا ينفذ عتقهما - لأنهما محجوران عن التصرفات القولية - ولكن إذا أحبل أحدهما جاريته واستولدها ثبت الولد، وأصبحت الجارية أم ولد له تعتق بموته.
ومنها: المريض في مرض الموت إذا كان ماله مستغرقاً بالديون وله جارية لا يصح عتقه لها - لحق الغرماء - لكن إذا استولدها في هذه الحالة صح الاستيلاد. فكان الفعل أقوى من القول.