الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والأربعون [خطأ الظّن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا عبرة بالظّنّ البيِّن خطؤه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظنّ ثمّ تبيّن خطأ ذلك الظّنّ فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه. وينظر من قواعد حرف الظاء القاعدة رقم 7.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المجتهد في المسائل الظّنّيّة إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى، فيجب عليه الرّجوع عن قوله الأوّل الّذي ظهر خطؤه، إلى ذلك القول الآخر.
ومنها: إذا ظنّ الماء نجساً ثمّ توضّأ منه. ثمّ تبيّن أنّه طاهر. جاز وضوءه إذا لم يصلّ به، وأما إذا صلّى فيعيد الصّلاة الّتي صلاّها قبل تبيّن طهارة الماء.
(1) المنثور جـ 3 ص 310، وقواعد الحصني جـ 2 ص 353، قواعد الأحكام جـ 1 ص 54، 57، أشباه السيوطي ص 157 أشباه ابن نجيم ص 161، شرح الخاتمة ص 64، المجلة المادة 72، المدخل الفقهي الفقرة 584، الوجيز مع الشرح والبيان والتمثيل ص 210.