الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والخمسون [القضاء النافذ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه (1).
وفي لفظ: القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة (2).
وفي لفظ: القضاء متى أمكن تنفيذه ينفَّذ (3).
وفي لفظ: نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز (4). وتأتي في قواعد حرف النون إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القواعد لها صلة بالقاعدة السابقة - وإن كانت تلك تخص جانباً غير هؤلاء - المراد بالقضاء النافذ القضاء الصحيح الذي يطبق حكمه على مَن حُكم عليه أو عليهم.
فمفاد هذه القواعد: أن هذا القضاء الصحيح بعد صدوره لا
(1) المبسوط جـ 16 ص 151، 154.
(2)
نفس المصدر جـ 16 ص 157.
(3)
القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير جـ 3 ص 871.
(4)
المبسوط جـ 16 ص 154.