الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه لصالح المدعي - عند قوم - أو يردّ اليمين على المدعي - عند قوم - فإن حلف حُكِم له بما ادعاه.
ومفاد القاعدة الثانية: أن القضاء بغير البيِّنة أو اليمين عند عدم البيّنة هو قضاء وحكم باطل مردود؛ لأنه بني على غير أساس شرعي، وهو حكم بالهوى والتشهي وهو باطل.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
ادعى مالاً على آخر، وطلب القاضي يمين المدعى عليه، فنكل عن اليمين فحكم عليه القاضي بالمال لنكوله، لأن النكول إما يعتبر إقراراً أو بذلاً للمدَّعى به. والقضاء بحسب الحجة.
ومنها: أقام شاهدين على حق له عند غيره والآخر ينكر فيحكم القاضي بالحق للمدعي بشهادة الشهود.
ومنها: ادعى عند القاضي أن فلانة زوجته وهي تنكر، ولم يقم بيّنة على دعواه، فحكم له القاضي بها، فالحكم باطل لأنه قضاء بغير حجة.
ومنها: ادّعت امرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا، والرجل ينكر، فأقامت عليه البيِّنة بذلك، وزُكَّي الشهود، فأمر القاضي الزوج بالملاعنة، وهو أبى أن يفعل، وقال: إنه لم يقذفها والشهود شهود زور. فإن القاضي يجبره على اللعان ويحبسه حتى يلاعن، فإن لاعن بعد ذلك والتعنت هي أيضاً وفرّق القاضي
بينهما، ثم ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف فإن القاضي يبطل الملاعنة ويبطل الفرفة؛ لأنه ظهر أن اللعان إنما كان بالإكراه، والإكراه بالحبس يمنع صحة الإقرار، كما تبين أن القضاء كان بغير حجة، فهو باطل مردود.