الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والأربعون [فعل المنهي عنه]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
فعل المنهي عنه ناسياً لا يفسد العبادة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلق بشيء من أحكام النسيان، فالأصل في الناسي أنه مرفوع عنه الإثم فيما فعله حال نسيانه، لكن لا يرفع عنه ضمان المتلف من حقوق العباد.
فمفاد القاعدة: أن مَن فعل فعلاً منهياً عنه - من حقوق الله تعالى - في صلاته أو صيامه أو حجه ناسياً أنه في صلاة أو صوم أو حج، فإن الحكم الشرعي الذي تفيده هذه القاعدة هو عدم فساد تلك العبادة؛ لأن العبادة لا يفسدها إلا فعل منهي عنه عمداً. والفروع وقع في بعضها الخلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مَن تكلم في صلاته ناسياً أنه في صلاة فصلاته صحيحة. لكن عند الحنفية بطلت صلاته.
(1) المغني جـ 3 ص 197.
ومنها: مَن أكل أو شرب أو جامع حال صيامه ناسياً صومه فإن صومه صحيح عند الجمهور في الأكل والشرب ولا إثم عليه، غير أن مالكاً رحمه الله يوجب عليه القضاء. واختلفوا في جماع الصائم الناسي (1).
ومنها: لو غطى رأسه أو مس طيباً حال إحرامه ناسياً فلا شيء عليه إذا أزال الغطاء وأثر الطيب عند تذكره.
(1) الإفصاح جـ 1 ص 343.