الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والسّتّون [بيان المجمَل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ بيان للمُجمِل يكون منطوقاً به في ذلك المجمَل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق معنى المجمَل وهو الكلام المبهم الّذي يحتاج إلى تفسير من المجمِل.
فإذا ورد بيان للمجمَل من المجمِل فإنّ ذلك البيان يعتبر منطوقاً به في العبارة المجمَلة فيجب العمل بها؛ لأنّها في الحقيقة لم تعدّ مجمَلة بل مُفَسَّرة، وهي قريبة المعنى من القاعدة السّابقة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (2). لفظ مجمل في الأصل، لكن لمّا ورد عن السّنّة في خصوصياتها وهيئاتها وأحوالها، عُدَّ ذلك ثابتاً بلفظ القرآن، وأجمع المسلمون على أنّ
(1) الفروق جـ 3 ص 164 - 165 الفرق 162.
(2)
الآية 43، 83، 110 من سورة البقرة. والآية 77 من سورة النساء. والآية 87 من سورة يونس. والآية 56 من سورة النور وغيرها.
الصّلاة والزّكاة مشروعة بالقرآن.
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. ونوي الثّلاث. يقع الثّلاث. خلافاً لأبي حنيفة يرحمه الله - فهو يرى أنّها واحدة رجعيّة؛ لأنّ اسم الفاعل وهو (طالق) لا يفيد إلا أصل المعنى، والزّائد يكون بمجرّد النّيَّة والنّيَّة لا توجب طلاقاً.
وعند أبي يوسف وغيره رحمهم الله تقع ثلاثاً (1). لأنّ لفظ طالق كان مُجملاً، وفسّره بنيَّته.
(1) ينظر عقد الجواهر الثمينة جـ 2 ص 189.