الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والسبعون [قول المتهم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قول المتَّهم لا يكون حجة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المتَّهم: مفتعل، اسم مفعول من التهمة وهي: الشك والريبة والظن السِّيّئ. يقال: اتهمته: ظننت به سوءاً، فهو تهيم (2). وظنين.
فمفاد القاعدة: أن الشخص المظنون به السوء لا يكون قوله معتبراً فيما اتُّهم به.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجد المسلمون حربياً - أي عدواً محارباً - في دار الإسلام فأخذوه. فقال: دخلت بأمان. لم يصدق؛ لأنه صار مأخوذاً مقهوراً بِمَنَعة الدار، فهو متّهم فيما يدعي من الأمان. إلا أن يثبت أمانه بالبيِّنة من المسلمين.
(1) شرح السير ص 295.
(2)
المصباح مادة "تَهم".
ومنها: إذا قبض على سارق ومعه المتاع الذي سرقه. ثم قال: ما سرقته وإنما اشتريته من صاحبه. فهو لا يصدق في دعواه هذه؛ لأنه متهم وقول المتهم لا يكون حجة. إذا شهد اثنان أنه اشتراه، أو جاء البائع وقال: ابتاعه مني، أُطلِقَ ولم يعاقب.