الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه أيضاً أحكام أخرى.
منها: أنّه تقبل فيه الشّهادة على الشّهادة، ويقبل فيه كتاب القاضي للقاضي، ولا يختصّ الإمام بإقامته، كلّ ذلك خلافاً للحدود.
فالزّوج يؤدّب الزّوجة والولد. ولو رأى إنسان إنساناً آخر يفعل ما يوجب التّعزير فله أن يمنعه وينهاه ويزجره ويضربه إن كان لا ينزجر بالمنع باللّسان.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال شخص لآخر وشتمه بقوله: يا لوطي، أو يا آكل الرّبا، أو يا شارب الخمر، لا يحد ولكن يعزّر بقدر ما يرى الحاكم.
ومنها: إذا ضربه بعصا أو بيده ولم يجرحه ولم يكسر منه عظماً أو عضواً، فعليه التّعزير أيضاً.
ومنها: إذا قال له: يا حمار أو يا خنزير أو يا منافق أو يا خبيث، وأشباه ذلك كلّه فيه التّعزير.
القاعدة السّادسة والسّتّون بعد المئة [العدل في موجب الفسخ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه، كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقد الصّحيح ينعقد بالتّراضي بين العاقدين، ومقابل ذلك لا ينفسخ إلا بتراضيهما على الفسخ، ولفظ العقد عامّ شامل لكلّ أنواع العقود.
فمفاد القاعدة: أنّه إذا جاز لأحد المتعاقدين فسخ العقد بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ فإن للعاقد الآخر الحقّ في الفسخ بسبب مثله؛ لأنّ العاقدين متساويان في حقوق العقد وواجباته. ولكن ليس معنى ذلك أنّه يجب تراضي العاقدين على الفسخ، لأنّ الفسخ قد يتراضى عليه العاقدان، وقد يرفضه أحدهما فيجبر عليه بالقضاء إذا ثبت أنّ في العقد ضرراً على طالب الفسخ، أو وجد في المعقود عليه ما يلزم البائع أو العاقد الآخر بالفسخ.
(1) الإشراف جـ 2 ص 65، وعنه قواعد الفقه للروكي ص 163، 245.