الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والسّبعون [المِلك]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ حال صحّ أن يملك بعد زوالها صحّ أن يملك مع وجودها (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالحال هنا: العوارض الطّارئة على الإنسان كالمرض والجنون والسفه والصّغر.
فمفاد القاعدة: أنّ من صحّ وجاز له أن يملك بعد زوال عارض طارئ صحّ وجاز له أن يملك مع وجود ذلك العارض الطارئ، فالعوارض لا تمنع التّملك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصّغير يملك حال صغر؛ لأنّه إذا كبر صح له أن يملك.
ومنها: المجنون حال جنونه صحّ منه التّملك؛ لأنّه يصحّ منه بعد إفاقته وزوال جنونه، وهذا كلّه متّفق عليه.
ومن المسائل المختلف عليها: مسألة العبد، هل يصحّ منه الملك حال عبوديته؟ أو لا يصحّ منه؟ فبناء على هذه القاعدة يصحّ
(1) قواعد الفقه الإِسلامي ص 163، 247 عن الإشراف جـ 1 ص 270.
منه الملك؛ لأنّه جائز له الملك بعد تحرره. وهذا مذهب مالك رحمه الله. فإن عنده أنّ العبد يملك (1).
وأمّا عند أبي حنيفة والشّافعيَ وأحمد رحمهم الله تعالى فإنّ العبد لا يملك (2).
وحجّة مالك رحمه الله تعالى: أنّ العبد يملك استباحة البضع فجاز له أن يملك بدله وهو مال الخلع، بناء على القاعدة القائلة:"كلّ مَن مَلَك شيئاً ملك بدله"(3).
فإذا تزوّج عبد بإذن سيّده بِحُرَّة ثمّ أرادت الخلع، فإنّ العبد كما يملك استباحة بُضعها بالنّكاح يملك بدل ذلك وهو مال الخلع.
(1) نفس المصدر ص 247 وينظر الكافي لابن عبد البر ص 546 - 547
(2)
ينظر المغني جـ 6 ص 259 فما بعدها.
(3)
نفس المصدر ص 247 - 248.