الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والسّبعون [حبس الممتنع عن الحق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ حقّ يجوز التّوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس فيه الممتنع ما أمكن التّوصّل إليه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
من الحقوق ما يجوز التّوكيل في استيفائه ومنها ما لا يجوز التّوكيل فيه.
فالحقّ الّذي يجوز التّوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس بسببه الممتنع عن أدائه ما أمكن التّوصل إلى الحق بأي طريق غير الحبس، لكن إذ لم يمكن التّوصل إلى الحقّ بغير طريق الحبس فللحاكم أن يحبس الممتنع حتّى يؤدي الحقّ إلى صاحبه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان على إنسان ديون وليس عنده مال يؤدي منه، وعنده عقار أو أمتعة أو عروض وامتنع عن بيعها أو بيع بعضها لأداء الحقّ لأصحابه، وطلب الغرماء حبسه، فإنّ الحاكم لا يحبسه، بل يتعيّن على الحاكم أن يبيع عليه بنفسه أو بأمين يوكّله
(1) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 481، النسخة المحققة غير المطبوعة.
في بيعها، هذا رأي الماوردي (1) رحمه الله، ولكن رجّح الرّافعي (2) والنّووي (3) أنّ الحاكم يتخيّر بين البيع عليه وبين حبسه وتعزيره حتّى يبيع.
(1) الماوردي علي بن محمَّد بن حبيب البصري الشافعي أبو الحسن الإِمام صاحب الحاوي. له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير والأحكام. توفي سنة 450 هـ. شذرات الذهب جـ 3 ص 285 مختصراً. طبقات ابن السبكي جـ 3 ص 303 مختصراً.
(2)
الرّافعي عبد الكريم بن محمَّد بن عبد الكريم القزويني الإمام أبو القاسم، صاحب الشّرح الكبير المسمى بالعزيز والمحرر وغيرهما. توفي سنة 623 هـ، طبقات ابن السبكي جـ 5 ص 119.
(3)
النّووي يحيى بن شرف بن مري بن حسن أبو زكريا شيخ الإسلام توفي سنة 776 وقد سبقت ترجمته.