الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة عشرة [مزاحمة التّبع للأصل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا تثبت المزاحمة للتّبع مع الأصل فيها يستحقّ بغلبة الأصل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان المراد بالتّبع والأصل: فإذا كان الأصل هو الأقوى، لأنّه سبب وجود التّبع والتّبع وجوده تابع لوجوده أصله، فإذن لا تقع المزاحمة بينهما ولا تثبت؛ لأنّه كما سبق إنّ معنى المزاحمة: المدافعة، والمدافعة إنّما تكون بين متماثلين في الوجود والقوّة، لكن لمّا كان الأصل غالباً بقوّته وسبق وجوده فلا تثبت المزاحمة بينه وبين تابعه وفرعه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أوصي لامرأة حامل بوصيّة، فلو وضعت المرأة بعد وفاة الموصي، فلا يستحقّ مولودها من الوصيّة شيئاً؛ لأنّه تبع للأمّ، ولا مزاحمة للتّبع مع الأصل.
ومنها: إذا أعتق شخص عبداً ثمّ مات المعتِق فولاء العتيق يكون لابن المعتِق؛ لأنّه عصبة لأب، فإذا مات المعتِق عن ابن وابنة، ثمّ
(1) المبسوط جـ 30 ص 40.
مات المعتَق فيكون ميراثه للابن، ولا يكون للابنة من ميراثه شيء؛ لأنّها صاحبة فرض، وإنّما تصير عصبة تبعاً للابن.
أمّا لو أعتقت المرأة عبداً فإنّ ولاءه لها وكذلك ميراثه إذا مات عن غير وارث.