الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البائع بالثّمن فكذلك البعض.
ومنها: المستعار في يد المستعير إذا تلف كلّه في غير الوجه المأذون ضمنه على المشهور وكذلك إذا تلف جزؤه على الأصحّ.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا عجَّل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول - وكان ما عجَّل تالفاً - يغرم المسكين قيمته، وإن كان معيباً ففي الأرش وجهان. والحجّة في تغريم المسكين القيمة أنّه تبيّن أنّ الزّكاة لم تجب على المزكّي.
ومنها: الصّداق الّذي تعيَّب في يد الزّوجة قبل الطّلاق، فلا أرش له.
ومنها: القرض إذا تعيّب ورجع فيه المقرض فلا أرش له. بل يأخذه ناقصاً أو مثله (1).
(1) أشباه السيوطي ص 362.