الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والعشرون [ثبوت الفعل والقول]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل في ثبوت الأحكام الأقوال، لأنها هي التي ينبني عليها صحة التصرفات والأفعال. ولكن هذه القاعدة تعتبر استثناء من ذلك الأصل حيث أفادت أنه قد يثبت من الأحكام بناء على الأفعال ما لا يثبت بناء على الأقوال.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من وكّل وكيلاً بعقدٍ أو تصرفٍ، إذا عزله حال غيبته بقوله، لم ينعزل الوكيل حتى يعلم بالعزل. وَلكن إذا تصرف الموكل فيما وكَّل فيه قبل علم الوكيل نفذ تصرفه وانعزل الوكيل حكماً لنفاذ تصرف الموكل فيه.
فلو وكله في تزويجه من امرأة عيَّنها، ثم عزل الوكيل بقوله عزلت وكيلي عن تزويجي بتلك المرأة، لم ينعزل الوكيل قبل
(1) أصول الكرخي ص 8. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 491.
العلم بالعزل، ولو زوجه إياها في هذه الحالة جاز تصرفه. لكن إذا عقد الموكل بنفسه على تلك المرأة انعزل الوكيل حكماً؛ لأنه لا يمكن أن يعقد على امرأة واحدة مرتين.
ومنها: إذا تصرف الصبي غير المأذون - أو المحجور - ببيع أو شراء أو عقد أو كفالة أو إقرار لم ينفذ تصرفه بغير إذن الولي. ولكن إذا أتلف الصبي والمحجور مالاً لغيرهما وجب عليهما ضمان ما أتلفاه. فهما قد ضمنا بفعلهما، ولم يضمنا بأقوالهما.