الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة [الفداء]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفداء يقابل بالأصل دون الوصف (1).
وفي لفظ: الفداء يكون بمقابلة الأصل (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفداء: من فَدى يفدي إذا استنقذه بالمال، أو أعطاه عوضه مالاً. والاسم الفدية، وجمعها فِدىً وفِديات.
فمفاد القاعدة: أن فداء ما يفدى إنما يقابل بالأصل المطلوب افتداؤه ولا ينظر إلى الأوصاف، فالأوصاف في ذلك هدر، لا مقابل لها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قُتِل إنسان خطأً فللوارث والولي دية الخطأ، بقطع النظر عن القتيل إن كان كبيراً أو صغيراً غنياً أو فقيراً جاهلاً أو عالماً صحيحاً أو مريضاً، فدية الخطأ لا تفاوت فيها بالأوصاف إنما ينظر إلى أن القتيل إنسان ذكر.
(1) شرح السير ص 1865.
(2)
قواعد الفقه ص 94 عنه.
ومنها: إذا غلب المشركون على دار للمسلمين أو أرض لهم، ثم استنقذها المسلمون منهم، فوقعت منها دار أو أرض في سهم رجل من المقاتلة المسلمين فهدم بعض الدار أو قُلع شجر الأرض ثم جاء صاحب الدار أو الأرض فإنه يأخذ الدار أو الأرض بقيمتها يوم وقعت في سهم المقاتل، فإذا كان بعض ما هدم موجوداً كالحجارة أو الأخشاب أو الحطب فله أخذه؛ لأنه كان مملوكاً كالأصل. ولا ينقص من القيمة شيء مقابل النقصان الحاصل بفعل مَن وقعت في سهمه؛ لأن الفداء يقابل بالأصل لا بالأوصاف.