الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية عشرة [فرض العين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
فرض العين لا يُتْرك بالنافلة أو بما هو من فروض الكفاية (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المفروض على العباد نوعان: فرض عين مطلوب من كل مكلف بعينه، ولا يسقط عنه إلا بأداء نفسه، ولا يسقط بأداء غيره عنه، كالصلاة والصوم.
وفرض على الكفاية وهو المسمى بالواجب الكفائي. وهو ما يطلب من المجموع بحيث إنه إذا فعله بعضهم سقطت المطالبة به عن الآخرين، وإن لم يقم به بعضهم أثم الجميع، كالقضاء والأذان والإمامة.
فمفاد القاعدة: أن ما كان فرضاً عينياً على كل مكلف أنه لا يجوز تركه بنافلة أو بفرض آخر من فروض الكفاية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلاة فرض عين على كل مكلف فلا يجوز أن يترك المكلف
(1) شرح السير ص 2238 وعنه قواعد الفقه ص 95.
فرضاً من الصلوات الخمس بأداء الصلوات النوافل مهما كثرت. بل الفرض أولاً ثم النفل والتطوع إن شاء.
ومنها: لا يجوز لمكلف من المسلمين أن يترك أداء الصلوات المفروضات أو الصيام بحجة أنه يقوم بعمل للمسلمين مهما كان كالجهاد أو الإمامة العظمى أو القضاء.
ومنها: أنه إذا دخل عسكر المسلمين أرض الحرب ثم أُخبروا أن العدو قد أَتَوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم - ولا طاقة لهم بدفعهم - فالواجب على الجيش الداخل أن يرجعوا وينفروا إليهم ويَدَعوا غزوهم؛ لأن دخولهم دار الحرب نافلة أو من فروض الكفاية، وإنجاء المسلمين والدفع عنهم واجب عيني على تلك الفرقة الداخلة أرض الحرب، فيجب عليهم العودة والدفاع عن أهل الثغر المسلم.