الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة والخمسون [التهمة - الشهادة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تختص بباب الشهادة، ومتى تكون مقبولة ومتى تكون مردودة.
ومفادها: أن الشهادة تكون مقبولة في كل موضع لا يتهم فيه الشاهد. فأما إذا وجدت التهمة فلا تقبل الشهادة.
والمراد بالتهمة هنا: اعتبار أن هذه الشهادة تجر للشاهد بها منفعة أو مغنما يعود عليه، ففي كل موضع توجد فيه هذه التهمة وتتحقق فالشهادة مردودة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شهادة الابن لأبيه غير مقبولة لوجود التهمة بالمنفعة التي تعود على الابن في شهادته لأبيه، أو كان الأب مدعيا بشهادته.
ومنها: إذا قال الأب لعبده: إن كلمك فلان فأنت حر. وشهد
(1) المبسوط جـ 5 ص 35.
ابنان له أن فلانا كلم العبد وجحد الأب الكلام، فإن شهادة الابنين مقبولة لانتفاء التهمة.
ومنها: إذا شهد شاهد على فعل تولاه لنفسه أو غيره مما يكون فيه خصما ومما لا يكون خصما فشهادته ساقطة بالاتفاق، كما لو زوج الأب ابنته فأنكرت الرضا، فشهد عليها أبوها وأخوها بالرضا، لم تقبل الشهادة؛ لأن الأب يريد تتميم ما باشره.
ومنها: إذا تزوج امرأة بغير شهود أو بشاهد واحد، ثم أشهد بعد ذلك لم يجز النكاح؛ لأن الشرط هو الإشهاد على العقد ولم يوجد، وإنما وجد الإشهاد على الإقرار بالعقد الفاسد، والإقرار بالعقد الفاسد ليس بعقد، وبالإشهاد عليه لا ينقلب الفاسد صحيحا.