الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية عشرة [الكسب الحادث]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الكسب الحادث بعد تمام السّبب يثبت فيه حكم السّبب (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالكسب الحادث: الزّيادة في المَبيع أو المَوهُوب، أو المُوصى به.
والمراد بتمام السّبب: تمام العقد.
والمراد بحكم السّبب: حكم العقد.
فمفاد القاعدة: أنّ الزّيادة الحادثة في المبيع أو الموهوب أو المُوصى به بعد تمام العقد يثبت فيها حكم العقد، فتكون للمشتري؛ لأنّها زوائد ملكه، أو للموهوب له، أو للموصى له.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى بقرة حاملاً، وقبل القبض، ولدت البقرة عند البائع، فللمشتري البقرة وولدها؛ لأنّها زيادة ملكه. فكأنّ العقد كان عليها وعلى ولدها.
(1) المبسوط جـ 28 ص 49.
ومنها: إذا أوصى لآخر بخادم، ثم مات المُوصي والخادم تخرج من الثُّلث، وقبل قَبْض المُوصى له للخادم وهبَ إنسان للخادم ألف درهم، ثمّ قَبِل المُوصى له الوصيّة، فللموصى له الخادم وثلث الألف؛ لأنّ السّبب من جهة المُوصي قديم، لكن لم يثبت للمُوصى له لانعدام القبول منه قبل موت المُوصي. فإذا قبل - بعد موت المُوصي- فله الخادم وثلث الألف؛ لأنّه لو خرج جميع الألف من الثّلث سلَّمت له فكذلك يسلّم له ثلثها، وكذلك لو كانت الخادم حاملاً فولدت فهو للمُوصى له.