الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون [الكلام المُبْهَم - التّفسير]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الكلام المبهم إذا اقترن به - أو تعقّبه - تفسير كان الحكم لذلك التّفسير (1).
وفي لفظ: الكلام المطلق إذا اتّصل به تفسير كان الحكم لذلك التّفسير (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
إذا ورد الكلام مبهماً مُجملاً أو مُطلقاً غير مقيّد، ثمّ اقترن به أو تلاه واتّصل به تفسير وبيان لذلك الإبهام أو تقييد لذلك المُطلق كان الحكم مبنيّاً على ذلك التّفسير والبيان. وينظر من قواعد حرفٍ الهمزة القاعدة رقم 394.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا قال لوكيله أو لآخر: اشتر لي لحماً، ولا تشتر لحم بقر ولا جمل. كان المراد لحم الغنم؛ لأنّه قيَّد إطلاقه بنهيه عن شراء لحم البقر والجمل - فلم يبق إلا لحم الغنم الّذي يُسمّى لحماً في
(1) المبسوط جـ 12 ص 32، 89، 96. وجـ 16 ص 54.
(2)
نفس المصدر جـ 18 ص 129.
العرف.
ومنها: إذا قال: داري لك سكنى، تكون عارية لا تمليكاً.
ومنها: إذا استأجر أجيراً ثلاثة أشهر شهرين بدرهم وشهراً بخمسة، فالشّهران الأولان بدرهم، والشّهر الثّالث بخمسة دراهم.
ومنها: إذا قال الوصي أو الوكيل: قبضت جميع ما للميت أو الموكل على فلان وهو مئة درهم. فقال فلان: عليَّ ألف درهم وقد قبضها الوصي أو الوكيل.
فقال الوصي أو الوكيل: إنّما قبضت مئة، فإنّه يؤخذ من الغريم تسعمئة؛ لأنّ الألف عليه قد ثبتت بإقراره، والوصي أو الوكيل ما أقرّ إلا بقبض مئة؛ لأنّه فسر مطلق إقراره موصولاً بكلامه. ومطلق الإقرار قوله: قبض جميع ما للميت على فلان، وتفسيره قوله: وهو مئة درهم، فكأنّه قال: قبضت، مئة درهم.