الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان السابعة والثامنة والثلاثون [دلالة الكلام]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره (1).
وفي لفظ: الكلام يعمل بدلالته إلا إذا صُرِّح بخلافه (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الكلام إنما يصدر من قائله لمعنى يستدل به على قصده وغرضه من سوقه وصدوره. ولكن الكلام قد يُساق لمعناه الحقيقي، وقد يُساق لمعنى مجازي، وقد يُساق لمعنى مطلق أو مقيّد.
فمفاد هاتين القاعدتين: أنّ الكلام إذا دلّ على معنى مخصوص مقصود فلا يجوز أن يستدل به في غير ذلك المعنى إلا إذا وجد تصريح بخلاف ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
في قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (3)
(1) الفروق جـ 3 ص 130 الفرق 150.
(2)
القواعد والضوابط ص 160 عن نُكَت الجامع.
(3)
الآية 23 من سورة النساء.
فهذه الآية سيقت لبيان تحريم الجمع بين الأختين تحت رجل واحد في وقت واحد سواء أكانتا زوجتين أم رقيقتين أم إحداهما زوجة والأخرى رقيقة. فلا يجوز سياقها لمعنى آخر.
ولكن الآية الثّانية {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1) عامّة في الأختين وغيرهما، فكلّ واحدة من الآيتين أعمّ من وجه وأخصّ من وجه. ولكن رُجِّح تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين أيضاً؛ لأنّ الآية الأولى سيقت لبيان التّحريم، والثّانية سيقت للمدح بحفظ الفروج، فتكون آية التّحريم سالمة عن المعارض فتقدم.
ومنها: إذا قال: بعتك هذه السّيارة أو الأرض بكذا، فهذا الكلام سيق لبيان إرادة البيع فلا يجوز حمله على غير ذلك من أنواع العقود كالهبة أو الإعارة.
ومنها: إذا قال: وهبتك هذا الكتاب، فهذا الكلام سيق لبيان إرادة الهبة دون مقابل، لكن إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بخمسين مثلاً، فيفهم منه إرادة البيع لِذِكر الثمن.
(1) الآية 3 من سورة النساء.