الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة في قواعد حرف الهمزة ذات الرقم 447 القائلة: "الإذن الشرعي ينافي الضمان" أو "الجواز الشرعي ينافي الضمان"(1).
ومفادها: أن الإنسان لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعاً؛ لأن إذن الشارع يمنع المؤاخذة ويدفع الضمان إذا وقع بسبب الفعل المباح ضرر للآخرين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عالج طبيب مختص مريضاً وقام بعمل جراحة له ليزيل وَرَماً أو غيره، ثم مات المريض، فإن الطبيب لا يتحمل الدية ولا كفارة عليه؛ لأنه فعل أمراً مباحاً مأذوناً فيه.
ومنها: مَن قتل امرأة أو شيخاً فانياً أو صبياً أو مجنوناً من أهل الحرب قبل وجود القتال منهم، فلا كفارة على المسلم القاتل ولا دية - وإن كان مسيئاً -؛ لأن المقتول لا عصمة لدمه، ولا تَقَوُّم له؛ لأن العصمة والتقوم إنما تكون بالدين أو بالدار ولم يوجد واحد منهما.
ومنها: إذا وجد المسلمون في صف المشركين قوماً من المسلمين معهم الأسلحة، ولا يدرون أمكرَهون هم على ذلك أم غير
(1) الوجيز ص 362، وينظر قواعد حرف الجيم رقم 34.
مكرهين، ثم رأوهم قد سلُّوا السيوف أو أطلقوا النار فقتل رجل من المسلمين رجلاً منهم، ثم قامت البينة من المسلمين أن أهل الحرب أخرجوه مكرهاً، فلا دية على عاقلة القاتل ولا كفارة؛ لأنه قتل شخصاً كان قتله حلالاً لوجوده في صف المشركين المقاتلين. وإراقة الدم المباح لا توجب دية ولا كفارة.
ومنها: إذا أحرق المسلمون سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها وفيها ناس من المسلمين فليس على المسلمين في ذلك دية ولا كفارة؛ لأنهم باشروا فعلاً هو حلال لهم.
ومنها: إذا نسف المسلمون بسيارة ملغّمة أو بتفجير أحدهم سوقاً أو حيّاً للكفار من يهود أو غيرهم، وفيه مسلمون فقتل بعضهم، فكذلك لا دية ولا كفارة على القاتلين، كما لو تترس الكفار بأطفال المسلمين.