الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والتّسعون بعد المئة [البيِّنة - التّحليف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ ما يترتّب عليه البيِّنة يترتّب عليه التّحليف، سوى بيِّنة أقيمت لإثبات الخصومة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالبيِّنة: الإشهاد، ويكون من طرف المدَّعي.
والتّحليف: هو توجيه اليمين على المدعى عليه، عند عدم بيّنة المدَّعي.
فمفاد القاعدة: أنّ الدّعوى إذا قبلت البيّنة لإثباتها، يقبل فيها أيضاً تحليف المدّعى عليه عند عدم بيّنة المدَّعِي.
ولكن خرج عن ذلك صورة: وهي: إذا أقام المدّعي دعوى لإثبات الخصومة، ولا بيِّنة عنده وطلب تحليف المدّعى عليه فلا يمكن ذلك؛ لأنّ اليمين لا تكون إلا في دعوى صحيحة وإثبات الخصومة ليس دعوى صحيحة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل ادّعى على ميّت ديناً، وقدَّم الوصي إلى القاضي، فجحد الوصي. وطلب المدّعي من القاضي تحليف الوصي، لا يحلفه
(1) ترتيب اللآلي لوحة 78 أ.
القاضي؛ لأنّ فائدة التّحليف هو النّكول، ولو أقرّ الوصي بالمال لا يصحّ إقراره على الميّت فلا يحلِّفه، فالوصي ليس خصماً، ولذلك لا يحلف؛ لأنّ المدّعي يريد إثبات الخصومة.
ومنها: ادّعى رجل على آخر أنّ المدّعَى عليه زوج بنته فلانة منه - وهي صغيرة - فأنكر الأب، فطلب المدّعي يمينه، فإن كانت البنت كبيرة وقت الخصومة فلا يستحلف الأب؛ لأنّ الأبّ بمنزلة الوكيل، والوكيل بالنّكاح لا يتوجّه عليه الخصومة فلا يحلف. وتستحلف المرأة على دعواه بخلاف ما لو كانت البنت صغيرة - فيحلف عند أبي يوسف ومحمد (1) رحمهما الله تعالى.
(1) الفتاوى الخانية جـ 2 ص 429 بتصرف.