الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والأربعون بعد المئتين [الإقرار بمال في الذّمّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ مَن له على رجل مال في ذمّته فأقرّ به لغيره قبل (1). أي إقراره.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الذّمّة هي الوعاء الاعتباري لتحمل الحقوق والتّبعات. فمن كان له في ذمّة رجل مال - دين أو قرض أو غيره - ثمّ أقرّ صاحب المال أنّ هذا المال لفلان غيره. فإنّ إقراره هذا يقبل على نفسه - أي يجوز في الحكم؛ لأنّ إقرار الإنسان على نفسه مقبول - وحقّ لذلك الغير أن يطالب المدين بما أقرّ به ذلك الرّجل الدّائن.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
زيد له مال على بكر في ذمّته ثمن مبيع. ثم أقرّ زيد هذا أنّ هذا المال الّذي في ذمّة بكر هو لسالم. فإقراره هذا مقبول، ولسالم أن يطالب بكراً بهذا المال.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا أقرّت المرأة بالصّداق الّذي في ذمّة زوجها أنّه لغيرها رجلاً
(1) المجموع المذهب لوحة 347 ب. قواعد الحصني جـ 4 ص 174. أشباه السيوطي ص 465.
كان أو امرأة. فلا يقبل إقرارها.
ومنها: إذا أقرّ الزّوج بما خالع عليه في ذمّة امرأته، كذلك لا يقبل.
ومنها: إذا أقرّ بما وجب له من أرش جناية في بدنه.
ومبنى الاستثناء على منع بيع الدّين في الذّمّة. وإلا فيصحّ الإقرار ولا تكون مستثناة أو أن هذه الأشياء تختصّ بمن وجبت له فلا تثبت ابتداء لغيره. وعند ثبوتها لم يثبت لها ناقل.